الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٨٣
آجر لغة: بمد الهمزة، وتشديد الراء - وهو أشهر من التخفيف - واحده آجرة، فارسي معرب، وهو اللبن إذا طبخ [١].
اصطلاحا: لا يختلف عن المعنى اللغوي.
الأحكام: أولا - الاستنجاء: المعروف صحة الاستنجاء بالآجر إلا أن المنقول عن ابن الجنيد عدم اختياره حيث قال: " إني لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس " [٢].
ومن المحتمل أن يكون سلار كذلك فقد قال: " لا يجزي إلا ما كان أصله الأرض في الاستجمار " [١] بناء على عدم صدق الأرض على الآجر.
ثانيا - التيمم: اختلفوا في جواز التيمم بالآجر وعدمه، فذهب بعضهم إلى جوازه وآخرون إلى عدمه، ومنشأ الخلاف خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه [٢].
راجع: تيمم / ما يصح به التيمم.
ثالثا - السجود: ألف - صحة السجود عليه: اختلف الفقهاء في صحة السجود على الآجر وعدمه، فقد اختار الشيخ الطوسي في المبسوط [٣] والنهاية [٤] جواز السجود عليه، ونسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة [٥] إلى الأكثر، ويظهر ذلك من كل من قال بجوازه على الخزف، وقد ادعي عدم الخلاف في جواز السجود
[١] المصباح المنير، لسان العرب، الصحاح:
" أجر ".
[٢] الجواهر ٢: ٤٠.
[١] الجواهر ٢: ٤٠.
[٢] المستمسك ٤: ٣٧٩.
[٣] المبسوط ١: ٨٩.
[٤] النهاية: ١٠٢.
[٥] مفتاح الكرامة ٢: ٢٤٨.