الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢١٥
وأمثال ذلك.
هذا، مضافا إلى موارد الأمانة الشرعية وهي: كل ما كان وضع اليد عليه من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا مثل [١]: ١ - العقود السابقة إذا كانت باطلة، فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر شرعا.
٢ - اللقطة في يد الملتقط.
٣ - ما لو انتزع شخص المغصوب من يد الغاصب حسبة.
٤ - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها.
٥ - ما لو أطارت الريح شيئا إلى داره.
أقسام الإتلاف: يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية: الأول - المباشرة: وهي: أن يباشر الإنسان الإتلاف بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره، والمباشرة موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن لم يكن ضروريا - كما في الجواهر - سواء كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة ك " سكنى الدار ".
الثاني - التسبيب: اختلفوا في تعريفه، فقد نقل في الجواهر عدة تعاريف منها: ١ - " أنه كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك، وكطرح المعاثر في المسالك ".
نقل ذلك عن غصب " الشرائع ".
٢ - " أنه ما لولاه لما حصل التلف عنده، لكن علة التلف غيره... ".
نقله عن ديات " الشرائع " أيضا.
٣ - أنه " إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف ".
نقله عن غصب " القواعد ".
٤ - أنه " كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي ".
نقله عن ديات " القواعد ".
٥ - أنه " إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلة ".
نقله عن " غاية المراد " للشهيد.
ثم نقل تعاريف أخرى، ثم قال في
[١] راجع: كنز العرفان ٢: ٧٦ والحدائق ٢١:
٤١٣ والجواهر ٢٧: ١٠٧.