الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٠٣
كون مبناه في ذلك الرجوع إلى الاحتياط.
ب - الفتوى بالاحتياط: ويتحقق ذلك فيما إذا استفاد الفقيه لزوم الاحتياط من الأدلة كموارد الشبهة المحصورة مثلا.
والفرق بينهما هو إمكان الرجوع إلى مجتهد آخر في الأول دون الثاني، لأنه إفتاء في الواقع.
٢ - الاحتياط الاستحبابي: وهو الاحتياط الذي لا يلزم مراعاته.
ويمكن التمييز بين الأنواع المتقدمة في التعبير، فإن الاحتياط الوجوبي يعبر عنه غالبا بتعابير أمثال: يجب كذا على الأحوط أو احتياطا ونحو ذلك، ويعبر عن الفتوى بالاحتياط بأمثال: يجب الاحتياط في كذا (الثوبين المشتبهين مثلا).
وأما الاحتياط الاستحبابي فيكون مسبوقا أو ملحوقا - غالبا - بالفتوى. وقد يعبر عن الاستحبابي بمثل: يجوز على إشكال، أو على تأمل. كما أنه قد يعبر عن الوجوبي بمثل: يجب على إشكال، أو على تأمل.
مظان البحث: ١ - أول الفقه: الاجتهاد والتقليد.
٢ - آخر الأصول: الاجتهاد والتقليد.
٣ - القطع: الامتثال الإجمالي.
٤ - الأصول العملية: أصالة الاشتغال (أصالة الاحتياط).
أحداث السنة لغة: الأحداث جمع حدث، وهو: ما يحدث ويتحقق.
اصطلاحا: عيوب خاصة تحدث في المبيع توجب خيار فسخه لو حدثت فيما بين البيع وبين سنة، والقدر المتيقن منها: الجنون والجذام والبرص.
الأحكام: قد وردت روايات عديدة تخير المشتري - فيما لو حدثت بعض العيوب في المبيع بعد تحقق البيع إلى سنة - بين فسخ البيع وإمضائه، منها صحيحة أبي همام عن