الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٢١
الخلاف في ذلك [١].
ب - مكروهات الإحرام: وهي كما يلي: الأول - الإحرام في الثياب المصبوغة: ولا فرق في ذلك بين المصبوغة بالسواد والعصفر، - وهو نوع من اللون المركب، من أجزائه الزعفران - وغير ذلك.
ولكن استشكل صاحب المدارك في كراهة المعصفر، كما أنه استثنى الثوب الأخضر [٢].
هذا إذا لم يكن فيه طيب وإلا فيحرم.
الثاني - الإحرام في الثياب الوسخة حتى ولو كانت طاهرة.
وقالوا: لو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام أخر غسله إلى أن يحل [٣].
الثالث - لبس الثياب المعلمة: والثوب المعلم: المشتمل على علم، وهو لون يخالف لونه ليعرف به [١]، سواء أضيف اللون الآخر حال الحياكة أو بعدها [٢].
نقل في المدارك عن جماعة من الأصحاب القول بالكراهة ولكنه استشكل هو فيها [٣].
الرابع - استعمال الحناء للزينة: قال في المدارك: " اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام، فذهب الأكثر إلى كراهته، واستوجه العلامة في المختلف التحريم، واختاره الشارح [أي الشهيد] وهو جيد، لأن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة، ولا تكتحل المرأة بالسواد، إن السواد زينة " تحريم كل ما يتحقق به الزينة " [٤].
الخامس والسادس - دخول الحمام وتدليك الجسد فيه.
نقل في المدارك إجماع العلماء على
[١] الجواهر ١٨: ٤٢١.
[٢] المدارك ٧: ٣٧٥.
[٣] المدارك ٧: ٣٧٦، الجواهر ١٨: ٤٢٨.
[١] المدارك ٧: ٣٧٦.
[٢] الجواهر ١٨: ٤٢٨.
[٣] المدارك ٧: ٣٧٦.
[٤] المدارك ٧: ٣٧٧.