الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠٠
صورة كما إذا كان مقرا بالحق وغير مدافع عنه (١).
٥ - اشترط عديد من الفقهاء توقف جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا استلزم جرحا على إذن الإمام أو من نصبه (٢).
٦ - يتوقف إعلان الحجر على المفلس وفكه على إذن القاضي على بعض الآراء (٣).
٧ - تتوقف صحة تصرفات غير الرشيد على ثبوت الرشد عند القاضي على بعض الآراء، فيأذن بالتصرف بعد ثبوت الرشد عنده، لأنه مما يثبت بالبينة ولا بد من إقامتها عند القاضي (٤).
٨ - تتوقف صحة تصرفات الذين لا ولاية لغير القاضي عليهم على إذنه كالصغار الذين لا ولي لهم غيره (٥).
٩ - لو أمر الحاكم المنفق عليه بالاستدانة على ذمة المنفق لغيبته أو مدافعته أو نحو ذلك، فاستدان وجب عليه - أي المنفق - القضاء تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمره لكونه وليا بالنسبة إلى ذلك، ولو استدان حينئذ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه (١).
١٠ - يتوقف اعتداد المرأة المفقود زوجها على أمر القاضي وإذنه بعد الفحص واليأس عنه - على المشهور - ولا أثر لاعتدادها من دون أمره (٢).
وغير ذلك من الموارد العديدة التي تذكر في مظانها.
رابعا - سائر الأولياء: كالأب والجد للأب والقيم والناظر والزوج وأمثالهم، فهؤلاء لهم حق الإذن، لأن لهم نوع ولاية على التصرف.
ولذلك تتوقف تصرفات غير البالغ - سواء كانت مالية أو غيرها - على إذن أبيه أو جده لأبيه، كما تتوقف تصرفات الغير بالنسبة إليه - كاستئجاره مثلا - على إذنهما، ومثلهما القيم على الصغار.
وكذا الناظر على الوقف، فكل