الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧٨
المباحات وعدمه [١].
راجع: إحياء الموات، حيازة المباحات.
مظان البحث: الوكالة - الإجارة ونحوها عند البحث عما يجوز فيه النيابة والتوكيل، وإحياء الموات.
احتضار لغة: افتعال من الحضور بمعنى الشهود ويطلق مجازا على من حضره الموت أي أشرف عليه، وهي حالة النزع والسوق [٢].
اصطلاحا: لا يختلف عن معناه اللغوي، وإنما سميت الحالة بذلك أو الشخص محتضرا لحضور الميت الموت أو حضور الملائكة أو المؤمنين عنده ليشيعوه أو لاستحضار عقله، أو لجميع ذلك [١].
الأحكام: الأحكام المترتبة على الاحتضار إما واجبة أو مندوبة أو مكروهة، وقد يطلق على مجموعها " آداب الاحتضار ".
أولا - ما يجب عند الاحتضار: الشئ الوحيد الذي بحثوا عن وجوبه حالة الاحتضار هو: توجيه الميت نحو القبلة المعبر عنه ب " استقبال الميت نحو القبلة ".
والمشهور - كما ادعاه الشهيد [٢] وصاحب المدارك [٣] - أو الأشهر كما في الذكرى [٤] - هو الوجوب.
وفي مقابل المشهور القول بالاستحباب وقد اختاره كل من: الشيخ في الخلاف [٥] والمحقق في المعتبر [٦] والمحقق
[١] راجع الجواهر ٢٦: ٢٩٠، ٣٢٠، ٣٣٤،
٣٥٨ و ٢٧: ٣٨٠، الحدائق ٢١: ١٩٠،
واقتصادنا: ٦٧٤.
[٢] أساس البلاغة، المصباح المنير: " حضر ".
[١] المدارك ٢: ٥٢، الجواهر ٤: ٥.
[٢] الروضة ١: ١١٨.
[٣] المدارك ٢: ٥٣.
[٤] الذكرى: ٣٧.
[٥] الخلاف ١.: ٢٧٩.
[٦] المعتبر: ٦٩.