الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١١٤
للصلاة، وإنما الخلاف في من تلفظ بها " [١].
نعم، يمكن استظهار التزامه بالحرمة من كلمة " البدعة " التي وردت في العبارتين.
وأما الشيخ، فقد قال في المبسوط: " قول آمين يقطع الصلاة سواء كان في خلال الحمد، أو بعده... " [٢].
وقال في الخلاف: " قول آمين يقطع الصلاة سواء... " [٣].
٦ - الالتزام بالتحريم والإبطال معا، وهو المنسوب إلى المشهور، كما صرح بذلك عديد من الفقهاء كالشهيد الأول في الذكرى حيث قال: " المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد، حتى أنه تبطل بعده الصلاة لغير تقية " [٤]، والمحقق الثاني [٥]، والمحقق الأردبيلي [٦] - وإن خالفهم هو - والشهيد الثاني [٧] وصاحبي الحدائق [١] والجواهر [٢] والسيد الحكيم [٣] وغيرهم ممن صرحوا بشهرة الحكم بالتحريم والإبطال.
قول آمين ناسيا أو تقية: لا تبطل الصلاة بقول آمين - بناء على المانعية - نسيانا للحكم أو الموضوع، أو لأجل التقية كما لا يحرم التلفظ بها كذلك، كل ذلك لأدلة النسيان والتقية [٤].
مظان البحث: الصلاة: القراءة، مبطلات الصلاة.
آنية لغة: أهمل أكثر اللغويين تفسير الآنية، نعم قال في المصباح: الإناء والآنية: الوعاء والأوعية وزنا ومعنى، والأواني
[١] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة
الأولى): ٢١٩.
[٢] المبسوط ١: ١٠٦.
[٣] الخلاف ١: ٣٣٢.
[٤] الذكرى: ١٩٣.
[٥] جامع المقاصد ٢: ٢٤٨.
[٦] مجمع الفائدة ٢: ٢٣٤.
[٧] روض الجنان: ٢٦٧.
[١] الحدائق ٨: ١٩٦.
[٢] الجواهر ١٠: ٢.
[٣] المستمسك ٦: ٥٨٩.
[٤] المستمسك ٦: ٥٩٣.