الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٧٦
قطع العبادة فيجوز القطع إلا إذا كان حفظ المال واجبا - كما إذا كان أمانة - فيجب القطع من باب مقدمة الواجب أيضا.
وموارد حفظ المال التي يجب قطع الصلاة فيها عديدة يجمعها الوجوب من باب المقدمة.
٣ - إذا تزاحمت العبادة مع ما هو أهم منها حتى ولو كانت الأهمية من جهة كونه مضيقا، كإزالة النجاسة عن المسجد - على تفصيل فيه - فيجب قطع الصلاة لإزالة النجاسة [١].
مظان البحث: ١ - الصلاة: النية، تكبيرة الإحرام.
٢ - الصوم: النية.
٣ - الزكاة: النية.
أبطح لغة: من بطحه أي ألقاه على وجهه فانبطح، والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى... والبطحاء مثل الأبطح ومنه بطحاء مكة... وقيل: بطحاء الوادي تراب لين مما جرته السيول [١].
اصطلاحا: هو مسيل مكة الذي هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى ب " المعلى " عند أهل مكة.
ويطلق عليه " المحصب " أيضا [٢].
[١] راجع كل ذلك القواعد الفقهية ٥: ٢١٩
و ٢٢٠ وراجع عناوين الأصول للمراغي، عنوان
٢٤.
[١] الصحاح، لسان العرب، معجم البلدان،
مجمع البحرين، المصباح المنير: " بطح ".
[٢] نفس المصادر.