الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٦
يطهر باطنه أيضا " [١].
وعلق عليه صاحب المستمسك قائلا: " على المشهور شهرة عظيمة... " [٢].
تطهير الآنية: يتم تطهير الآنية على النحو التالي: أولا - تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب: والتطهير تارة يكون بالماء القليل وتارة بالماء الكثير (العاصم).
ألف - التطهير بالماء القليل: وفي كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء القليل عدة أقوال وهي: ١ - وجوب الغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد [٣].
٢ - الغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب، ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار [١]، والشيخ في الخلاف [٢].
٣ - الغسل ثلاث مرات وسطاهن بالتراب ثم تجفيف الإناء، ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة [٣].
٤ - الغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب وهو المشهور بين الفقهاء [٤].
ب - التطهير بالماء الكثير: وفي ذلك عدة أقوال أيضا وهي: ١ - الاكتفاء بالغسل مرة ومن دون حاجة إلى التعفير، يظهر ذلك من العلامة في المختلف [٥].
٢ - الاكتفاء بالغسل مرة مع تقديم التعفير، نسبه في الحدائق إلى المشهور [٦] ٣ - لزوم التعدد مع سبق التعفير، يظهر ذلك من الشيخ الطوسي [٧] وصاحب الجواهر [٨].
٤ - لزوم التعدد مع سبق التعفير في
[١] العروة الوثقى: فصل في حكم الأواني،
المسألة ٢.
[٢] المستمسك ٢: ١٦٢.
[٣] المعتبر ١: ٤٥٨.
[١] الإنتصار: ٩.
[٢] الخلاف ١: ١٧٥.
[٣] المقنعة: ٦٥.
[٤] الحدائق ٥: ٤٧٤، الجواهر ٦: ٣٦١.
[٥] المختلف ١: ٦٤.
[٦] الحدائق ٥: ٤٧٤.
[٧] المبسوط ١: ١٤.
[٨] الجواهر ٦: ٣٦٧.