الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٣٤
فيها إنما يستحب لنفسه مع غض النظر عن الاشتغال بالعبادة.
الأحكام: يستحب الإحياء في بعض الليالي، منها: ١ - ليالي العشر الأواخر من رمضان: فقد روى أبو بصير قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر، واجتنب النساء، وأحيى الليل وتفرغ للعبادة " [١].
٢ - ليالي القدر: اشتهر بين الإمامية استحباب الإحياء في ليالي القدر، فقد ورد عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: " من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه " [٢].
٣ - ليالي أخرى: روى الشيخ في المصباح عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: " كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليالي في السنة، وهي: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر " [١].
وروى المحدث القمي في المفاتيح عن السيد ابن طاووس استحباب إحياء ليلة عاشوراء [٢].
إحياء الموات اصطلاحا: إخراج الأرض الميتة - بسبب انقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء الماء عليها، أو لاستئجامها، أو غير ذلك من موانع الانتفاع - من موتانها وجعلها قابلة للانتفاع بعد أن لم تكن كذلك.
ويلحق بالأرض كل ما يقبل ذلك مثل: الآبار والأنهار والمعادن.
الأحكام: ولا بد من بحث الموضوع من النواحي التالية:
[١] الوسائل ٧: ٢٥٧، الباب ٣١، من أبواب
أحكام شهر رمضان الحديث ٥.
[٢] الوسائل ٧: ٢٦٢، الباب ٣٢، من أبواب
أحكام شهر رمضان الحديث ١١.
[١] مصباح المتهجد: ٥٩٢، ٧٣٥.
[٢] مفاتيح الجنان: أعمال ليلة عاشوراء.