الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٠٦
الشرط، فقد قيل: يجب أن يكون سفره طاعة، كما هو مضمون رواية مرسلة، والمنسوب إلى ابن الجنيد، وقيل: ألا يكون سفره في معصية، كما في العروة وغيرها، والمعروف التعبير عن ذلك بأن يكون مباحا.
وقد ادعي [١] عدم الخلاف في هذا الشرط.
ثانيا - ألا يتمكن من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك: قال في الجواهر: " يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما وإلا لم يعط، لعدم صدق الانقطاع به " [٢].
وقد تقدمت عبارة العروة الدالة على هذا الشرط، ونسب في المستمسك هذا الشرط إلى المشهور.
مظان البحث: الزكاة والخمس: أصناف المستحقين.
ابن لبون لغة: " ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة، والأنثى بنت لبون، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن، وجمع الذكور والإناث: بنات لبون " [١].
الأحكام: يجب دفعه في الزكاة ومورده: النصاب السادس من أنصبة الإبل على البدل، أي يجب في هذا النصاب وهو ست وعشرون إلى خمس وثلاثين: " بنت مخاض " فإن لم يكن ف " ابن لبون " بناء على المعروف [٢].
وأما بنت لبون فقد ذكرت في عدة مواضع من أنصبة " الإبل " كالسابع والعاشر والثاني عشر.
راجع: إبل: زكاة الإبل - أسنان
[١] المستمسك ٩: ٢٦٩ والجواهر ١٥: ٣٧٦.
[٢] الجواهر ١٥: ٣٧٣.
[١] المصباح المنير: " لبن ".
[٢] الحدائق ١٢: ٤٥ والمستمسك ٩: ٦٢.