الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١٩
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [١].
ولا فرق بين أنواع الإزالة، كما لا إثم مع الضرورة [٢].
التاسع عشر - إخراج الدم: قال صاحب الحدائق: " وقد اختلف الأصحاب في ذلك، ويجب أن يعلم - أولا - أن أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين إنما هو في الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما - التحريم إلا مع الحاجة، وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد.
الثاني - أنه مكروه، ذكره في الخلاف وبه قال ابن حمزة، ثم قال - أي العلامة -: والأقرب الأول.
وجملة من المتأخرين - والكلام لصاحب الحدائق - قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم ولو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك... - إلى أن قال: -.
" ثم إن ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع، والسيد السند في المدارك " [١].
العشرون - تقليم الأظفار: ادعى جماعة الإجماع على تحريمه كالعلامة [٢] وصاحب الجواهر [٣] والسيد الخوئي [٤] وغيرهم.
والقلم أعم من القص، فيشمل القطع أيضا.
ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فقال في التذكرة: " إن له إزالته بلا خلاف وإن وجبت الفدية " [٥].
الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش: وحرمته إجماعية - في الجملة - كما ادعاه في المنتهى [٦] والمدارك [٧] والجواهر [٨].
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] المدارك ٧: ٣٥٠ والجواهر ١٨: ٣٧٧.
[١] الحدائق ١٥: ٥٢٣.
[٢] التذكرة ١: ٣٣٩.
[٣] الجواهر ١٨: ٤١١.
[٤] المعتمد ٤: ٢٥٢.
[٥] التذكرة ١: ٣٣٩.
[٦] المنتهى ٢: ٧٩٧.
[٧] المدارك ٧: ٣٦٩.
[٨] الجواهر ١٨: ٤١٩.