الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٨١
ثالثا - عتق الآبق: يجوز عتق الآبق كفارة إذا لم يعلم موته، واشترط الشيخ الطوسي في الخلاف العلم بالحياة [١]، كما خص الصدوق جواز ذلك في خصوص الظهار [٢].
رابعا - تدبير الآبق: تارة يحصل الإباق بعد التدبير، وتارة يحصل التدبير بعد الإباق.
ألف - الإباق بعد التدبير: إذا أبق العبد بعد تدبيره بطل تدبيره ورجع رقا، وقد ادعى عليه الإجماع في الجواهر [٣].
وأما بالنسبة إلى ولده، فقد فصلوا بينهم بين من ولدوا قبل الإباق فهم على تدبيرهم، ومن ولدوا بعده فهم أرقاء [٤].
وقالوا: لو جعل سيده خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير، لم يبطل تدبيره بإباقه [٥].
ب - التدبير بعد الإباق: يصح تدبير العبد بعد إباقه [١] والظاهر أنه المشهور.
خامسا - رد الآبق: إذا رد الإنسان عبدا آبقا كان له على ذلك جعل، فإن كان وجده في المصر فدينار، وإن وجده في غيره فأربعة دنانير، كذا قال الشيخ المفيد [٢] استنادا إلى رواية، وتبعه جماعة، وفي الجواهر: أن العمل بذلك هو المشهور [٣].
هذا كله إذا لم يتوافقا على جعل معين.
مظان البحث: ١ - البيع: ألف - اشتراط القدرة على التسليم.
ب - الخيارات.
٢ - الكفارات.
٣ - العتق.
٤ - التدبير.
٥ - اللقطة.
٦ - الجعالة.
[١] الجواهر ٣٣: ٢١٠.
[٢] المقنع: ١٦٠.
[٣] الجواهر ٣٤: ٢٣٥ - ٢٣٦.
[٤] الجواهر ٣٤: ٢٣٥ - ٢٣٦.
[٥] الجواهر ٣٥: ٢٤٥.
[١] الجواهر ٣٥: ٢٤٥.
[٢] المقنعة: ٦٤٩.
[٣] الجواهر ٣٥: ٢٠٦.