الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٠٧
أربع: أولا - مقدمات الإحرام والمقصود بها الأمور المندوبة التي يستحب الإتيان بها قبيل الإحرام وهي على النحو التالي: ألف - توفير الشعر: المشهور [١] بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس - إذا أراد التمتع - من أول ذي القعدة، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، ولكن قال الشيخ في النهاية: " فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، وهو لا يمس شيئا منها " [٢]، وظاهره الوجوب، ونحوه قال في الاستبصار [٣]. وقال الشيخ المفيد في المقنعة: " إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه " [٤].
وهناك روايات تنهى عن أخذ الشعر في ذي القعدة، والأمر بإعفائه، حملها المشهور على استحباب التوفير لا وجوبه [١].
ب - تنظيف الجسد: يستحب تنظيف الجسد وقص الأظفار والأخذ من الشارب وطلي الجسد والإبطين.
ولا خلاف في استحباب ذلك نصا وفتوى، كما قيل [٢].
ج - الغسل للإحرام: والقول باستحبابه مشهور [٣] بل قال في المنتهى: " لا نعرف فيه خلافا " [٤]، ووردت في ذلك روايات مستفيضة أو متواترة، ومع ذلك فقد نقل في المختلف [٥] عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه.
ولو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك ما تركه وأعاد الإحرام استحبابا على المشهور [٦].
[١] الجواهر ١٨: ١٧٠.
[٢] النهاية: ٢٠٦.
[٣] الاستبصار ٢: ١٦٠.
[٤] المقنعة: ٣٩١.
[١] الحدائق ١٥: ١.
[٢] الحدائق ١٥: ٩، الجواهر ١٨: ١٧٥.
[٣] الحدائق ١٥: ٩، الجواهر ١٨: ١٧٨.
[٤] المنتهى ٢: ٩٧٢.
[٥] المختلف: ٢٦٤.
[٦] الحدائق ١٥: ١٨، الجواهر ١٨: ١٨٥.