الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٦٥
ثم ذكر كتب ورسائل عديدة مشتملة على الإجازات.
اجتهاد راجع: الملحق الأصولي.
أجرة لغة: الكراء والجمع أجر مثل غرفة وغرف، وربما جمعت أجرات بضم الجيم وفتحها [١].
اصطلاحا: لا يختلف عن معناه اللغوي، فالأجرة هي العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء كان ذلك في إجارة الأعمال أو الأعيان أو الحيوان.
أقسام الأجرة: تنقسم الأجرة إلى: أجرة المسمى وأجرة المثل.
أولا - أجرة المسمى: وهي الأجرة التي عقد عليها العقد، أو كانت منظورة للطرفين حين المعاطاة، بناء على تحققها في الإجارة.
ثانيا - أجرة المثل: وهي الأجرة المتعارفة على عمل أو عين أو حيوان ما من دون تعيين من المتعاقدين أو المتعاطيين، فلو استأجر الإنسان شخصا للبناء مثلا، ولم يعين له الأجرة فسوف يستحق - هذا العامل - أجرة المثل بعد تحقق العمل، بمعنى أنه يقدر عمله عند العرف، فما عينوه من الأجرة على عمله فهو أجرة المثل، ويجب على المستأجر دفعه إليه.
الأحكام: تقدمت الإشارة إلى بعض أحكام الأجرة في الإجارة ونضيف هنا: أنه ذكر الفقهاء قاعدة كلية مطردة
[١] المصباح المنير: " أجر ".