الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٨٧
أنه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي العنوان.
ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا الرأي [١]، وذهب آخرون إلى دوران الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو ظاهر العروة [٢].
واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة أكثر الأمرين من المدة المقررة وزوال العنوان [٣]، وتبعه بعضهم.
مظان البحث: ١ - الطهارة: ألف - الأعيان النجسة: البول، الإبل الجلالة.
ب - الأسئار: سؤر الجلال.
٢ - الصلاة: الصلاة في معاطن الإبل.
٣ - الزكاة: زكاة الإبل.
٤ - الحج: الهدي.
٥ - المكاسب: المكاسب المحرمة - التكسب بالأعيان النجسة.
٦ - الذباحة: نحر الإبل.
٧ - الأطعمة والأشربة: الحيوانات المحللة الأكل.
٨ - اللقطة: لقطة الإبل.
٩ - الدية: أقسام الدية.
أبوال لغة واصطلاحا: جمع بول وهو أحد فضلتي الإنسان والحيوان، وثانيهما الغائط.
الأحكام: إن البول تارة يكون ل " ما يؤكل لحمه " وتارة ل " ما لا يؤكل لحمه " ويختلف حكم كل منهما.
أولا - أبوال ما يؤكل لحمه: والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية: ١ - طهارتها ونجاستها: نقل دعوى الإجماع [١] من العديد
[١] الجواهر ٣٦: ٢٧٦.
[٢] العروة، فصل المطهرات، المطهر الحادي
عشر.
[٣] المسالك ٢: ٢٣٩.
[١] المستمسك ١: ٢٨١.