الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٩
فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد كالمحقق [١]، والعلامة [٢] والشهيدين [٣] [٤]، والمحقق الثاني [٥]، والسيد اليزدي [٦]، بل نسبه في الحدائق [٧] إلى المشهور واستجوده.
وذهب بعض آخرون إلى لزوم التعدد كالشيخ [٨] والسيد الحكيم [٩] والسيد الخوئي [١٠]، والإمام الخميني [١١].
خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات: والأقوال في كيفية تطهيره بالماء القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة: ١ - لزوم الغسل ثلاثا، ذهب إليه الشيخ [١] والشهيد الأول في الذكرى [٢] والدروس [٣] والمحقق الثاني [٤]، وقواه صاحب الجواهر [٥]، واختاره السيد اليزدي [٦] والسيد الحكيم في المستمسك [٧] والسيد الخوئي في التنقيح [٨]، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة [٩].
٢ - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر [١٠]، والعلامة، [١١] والشهيدين في البيان [١٢] والروض [١٣]، وصاحب المدارك [١٤].
٣ - لزوم المرتين، نقله في
[١] المعتبر ١: ٤٦٠ و ٤٦٢.
[٢] المختلف ١: ٦٤، نهاية الإحكام ١: ٢٩٦.
[٣] الذكرى: ١٥.
[٤] الروضة ١: ٣٠٨.
[٥] جامع المقاصد ١: ١٩٠.
[٦] العروة، المطهرات، الماء، المسألة ١٣.
[٧] الحدائق ٥: ٤٨٩.
[٨] المبسوط ١: ١٤.
[٩] المستمسك ٢: ٣٢.
[١٠] التنقيح ٣: ٦٣.
[١١] تحرير الوسيلة ١: ١٠٨.
[١] المبسوط ١: ١٤.
[٢] الذكرى: ١٥.
[٣] الدروس ١: ١٢٥.
[٤] جامع المقاصد ١: ١٩٢.
[٥] الجواهر ٦: ٣٧٣.
[٦] العروة، المطهرات، الماء، المسألة ٥.
[٧] المستمسك ٢: ٢١.
[٨] التنقيح ٣: ٤٩.
[٩] تحرير الوسيلة ١: ١١٠.
[١٠] المعتبر ١: ٤٦١.
[١١] المختلف ١: ٦٤، نهاية الأحكام ١: ٢٩٥ و ٢٩٦.
[١٢] البيان: ٤٠.
[١٣] روض الجنان: ١٧٢.
[١٤] المدارك ٢: ٣٩٦.