الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٨٢
آجام لغة: جمع الجمع، واحده أجمة، وجمعه: أجم مثل قصبة وقصب. له معان عديدة، والذي يلائم الفقه منها هو: الشجر (أو القصب) الكثير الملتف [١].
اصطلاحا: لا يختلف عن معناه اللغوي، إلا أن الظاهر من البعض: أن المراد من الآجام هو الأرض ذات الأجمة لا نفس الأشجار [٢].
الأحكام: ١ - الآجام من الأنفال: عد الفقهاء الآجام من الأنفال، وعلى هذا يشملها حكمها، وهو كونها للإمام عليه السلام.
والظاهر من إطلاق كلمات الفقهاء هو: أن الآجام من الأنفال سواء كانت في الأرض المختصة بالإمام أو لا، ولكن ابن إدريس خص ذلك بالأراضي المختصة به، قال عند عد الأنفال: " والآجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض " [١].
راجع: أنفال.
٢ - بيع سمك الآجام: اختلفوا في جواز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، فمنعه بعض للجهالة، وفصل آخرون بين ما إذا كان المقصود بالبيع هو الضميمة فيصح، وإلا فلا [٢].
ومحل الخلاف إنما هو السمك المملوك المقدور قبضه، غير معلوم العدد، ولا المشاهد، مع الضميمة [٣].
مظان البحث: ١ - الأنفال ٢ - البيع: اشتراط معلومية الثمن والمثمن، بيع المجهول منفردا ومع الضميمة.
[١] المصباح المنير، الصحاح: " أجم ".
[٢] المستمسك ٩: ٦٠٩.
[١] السرائر ١: ٤٩٧.
[٢] الجواهر ٢٢: ٤٤٠، الحدائق ١٨: ٤٨٧.
[٣] نفس المصدر.