الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٥٠
أخ لغة: المشارك آخر في الولادة من الطرفين، أو من أحدهما، أو من الرضاع، ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين... [١] اصطلاحا: لا يفرق عن معناه لغة إلا أنه ينصرف إلى المشارك في الولادة عند الإطلاق، ويقيد إذا كان من الرضاع به.
الأحكام: أهم الأحكام المترتبة على الأخ هي: أولا - النكاح: تحرم الأخت وإن نزلت على الأخ فلا يجوز له نكاحها.
راجع: " أخت ".
ثانيا - الإرث: يقع الأخ في الطبقة الثانية من الميراث، أي يكون مع الأجداد، وعلى ذلك: ١ - فإن كان الأخ أخا للميت من الأبوين فهو يرث المال كله بالقرابة - إن لم يكن له وارث من الطبقة الأولى (الأولاد والأبوين) - وإن كانوا متعددين فلهم المال بالسوية [١].
٢ - وإن اجتمعوا مع الأخوات - للأبوين - فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين [٢].
٣ - وإن اجتمعوا مع الأجداد والجدات فهم كالأجداد، والأخوات كالجدات، فللمتقرب من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وللمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية [٣].
٤ - ولا يرث الأخ أو الأخت من
[١] مفردات ألفاظ القرآن للراغب: " أخ ".
[١] الجواهر ٣٩: ١٤٨.
[٢] الجواهر ٣٩: ١٤٨.
[٣] الجواهر ٣٩: ١٥٥ - ١٥٧.