الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٩٩
المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة... " [١].
ثانيا - صيد البحر: وأما صيد البحر فيحل بكل آلة، لأن الملاك في تذكية الأسماك هو: أخذها وإخراجها من الماء حية على أي وجه كان، أو هو: وضع اليد عليها حال كونها خارجة عن الماء حية، بأي وسيلة كان خروجها منه.
راجع: صيد.
مظان البحث: كتاب الصيد والذباحة.
آلات القمار لغة: راجع: آلات، قمار.
اصطلاحا: كل ما أعد للقمار والمقامرة، مثل: النرد، والشطرنج، والأربعة عشر، وأمثال ذلك [١].
الأحكام: ألف - الحكم التكليفي: يحرم اللعب بآلات القمار إجمالا، وسوف يأتي تفصيله في البحث عن عنوان " القمار ".
ب - الحكم الوضعي: إن الآلة تارة تكون ممحضة في الانتفاع بها في الحرام، أو يكون ذلك غالبيا، وتارة لا. ولكل منهما أحكامه الخاصة به.
أولا - إذا كانت الآلة ممحضة في الحرام: والأحكام المترتبة عليها في هذه الصورة هي: حرمة صناعتها: وقد ادعى جماعة عدم الخلاف في حرمة صناعتها كالعلامة في المنتهى [٢]،
[١] منهاج الصالحين ٢: ٣٥٧.
[١] صرح بذلك أكثر الفقهاء.
[٢] المنتهى ٢: ١٠١١.