الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠٣
والذي ينفيه صاحب الجواهر هو الأولوية لا أصل الملازمة، فإنها مفروضة في كلامه.
ومهما كان فالملازمة - كما تقدمت - قد تكون عقلية، وقد تكون عرفية، أو عادية.
فالعقلية مثل الإذن في أكل الطعام المستلزم عقلا للإذن في إتلافه لكن على وجه خاص - وهو الأكل - ومثل الإذن بالصلاة في مكان ما، المستلزم للكون فيه عقلا بمقدار أداء الصلاة.
والعرفية مثل الإذن في الاشتراك في مجلس ما - بدعوة ونحوها - الملازم عرفا للتدخين - أي استعمال السيجائر - فيه، أو مثل الإذن بالاشتراك في المجالس العامة - كالمجالس الحسينية - بدعوة عامة الملازم للإذن باصطحاب الأطفال إلى المجلس أيضا.
والعادية مثل إذن الأب لابنه بتحصيل العلم الملازم - غالبا - للهجرة والسفر إلى المحل المناسب له، أو كالإذن بأكل الثمر من البستان الملازم - عادة - لاقتطافه من الشجر [١].
ج - الإذن بشاهد الحال: ومما يدل على الإذن " شاهد الحال " والمراد به: " القرينة الحالية الدالة على الرضى بالتصرف كالصداقة والقرابة ونظائرها، وبعبارة أخرى: شاهد الحال رابطة توجب ملاحظتها الاطلاع على رضى المالك [بالتصرف] وعدم منعه عنه " [٢]. وبعبارة ثالثة: " المراد بشاهد الحال ما هو منصوب للدلالة على الإذن، لا أن المراد به الكناية عن حصول الظن مطلقا وإن لم يكن بسبب فعل يعتاد التعويل عليه " [٣].
وأمثلة ذلك كثيرة مثل: فتح أبواب المضايف والمشاهد والموقوفات العامة.
طرق إثبات الإذن والكاشف عنه: يثبت الإذن بطرق عديدة نشير إليها فيما يلي:
[١] هذه الأمثلة مبنية على عدم لزوم الأولوية
في الإذن بالفحوى.
[٢] عناوين الأصول: ٣١٠.
[٣] الجواهر ٨: ٢٨١ و ٢٨٢.