الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠١
تصرف في العين الموقوفة لا بد وأن يكون بحسب نظر الناظر عليه.
وأما الزوج فتتوقف تصرفات الزوجة - المتوقفة على إذن الزوج - على إذنه، مثل خروجها عن البيت وصيامها وحجها وتصدقها تطوعا.
خامسا - المالك: وممن له حق الإذن، المالك، فتتوقف صحة التصرفات وضعا وجوازها تكليفا في ملك ما على إذن مالكه أو الشارع - وإن لم يأذن المالك في خصوص بعض الموارد كالمجاعة والمخمصة - أو النائب عن المالك، كالوكيل.
أقسام الإذن: للإذن انقسامات عديدة، ولكنا نشير - فيما يلي - إلى أهمها: أولا - انقسامه باعتبار شخصية الآذن: قد يكون الآذن هو الشارع، وقد يكون غيره، فإن كان الشارع فيطلق على الإذن - عندئذ -: " الإذن الشرعي " وقد مرت أمثلته.
وإن كان غيره، مثل من له الحق أو المالك، فيطلق عليه " الإذن المالكي ".
ثانيا - انقسامه باعتبار المأذون والمأذون فيه: ينقسم الإذن بهذا الاعتبار إلى الإذن العام والإذن الخاص: ألف - الإذن العام: وهو تارة يكون بلحاظ المأذون، وتارة بلحاظ المأذون فيه: ١ - الإذن العام بلحاظ المأذون: وهو ما إذا كانت صيغة الإذن فيه عامة من جهة شمولها لجميع الأفراد، كما في الولائم العامة حيث تشمل الدعوة - سواء كانت صريحة أو بشاهد الحال - جميع المدعوين إلى المأدبة.
٢ - الإذن العام بلحاظ المأذون فيه: كما إذا كانت صيغة الإذن عامة من حيث شمولها للمأذون فيه سواء كان المأذون عاما أو خاصا، كما إذا أذن شخص لآخر أن يتصرف في جميع أمواله.
٣ - الإذن العام باعتبار المأذون والمأذون فيه: وهو ما إذا كانت الصيغة واضحة الشمول من الجهتين مثل أغلب موارد التشريع كما ورد: " من أحيا أرضا ميتة