الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨١
أذن الآخرون وأقاموا [١].
واستشكل صاحب المدارك في أصل الحكم، لضعف مستنده عنده.
هذا، وقال في الشرائع: " ولو صلى جماعة وجاء آخرون،... لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية،... " [٢].
٣ - إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته [٣].
٤ - إذا حكى أذان الغير وإقامته [٤].
ما يشترط في الأذان والإقامة: ١ - النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات إذا كان للصلاة لا الإعلام.
٢ - الترتيب بين الأذان والإقامة بتقديم الأول على الثاني، وكذا بين فصول كل منهما.
٣ - الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة.
٤ - الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية.
٥ - دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله ولو عن غير عمد لم يجتزأ بهما، وإن دخل الوقت في الأثناء، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر [١].
ما يشترط في المؤذن: لا بد من توفر عدة أمور في المؤذن للإعلام أو الجماعة كي يمكن الاعتداد بقوله وهي: ١ و ٢ - الإسلام والعقل: واشتراط هذين متفق عليه - على الظاهر - قال المحقق الكركي: " يشترط في المؤذن الإسلام والعقل إجماعا " [٢]، وقال صاحب المدارك حول اشتراطهما: " هذا مذهب العلماء كافة " [٣]، وادعى صاحب الجواهر [٤] استفاضة نقل الإجماع عليه أو تواتره.
٣ - الذكورة: اشترط غالب الفقهاء الذكورة في
[١] راجع: المدارك ٣: ٢٦٦ والجواهر ٩: ٤١.
[٢] الشرائع ١: ٧٤.
[٣] العروة: فصل في الأذان والإقامة، المسألة الثالثة، وراجع المستمسك ٥: ٥٧١
و ٥٧٤.
[٤] العروة: فصل في الأذان والإقامة، المسألة الثالثة، وراجع المستمسك ٥: ٥٧١
و ٥٧٤.
[١] راجع كل ذلك: العروة: (فصل شرائط
الأذان) والمستمسك ٥: ٥٨١ - ٥٩٣.
[٢] جامع المقاصد ٢: ١٧٤.
[٣] المدارك ٣: ٢٦٩.
[٤] الجواهر ٩: ٥٠.