الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨٠
موارد سقوط الأذان: يسقط الأذان في الموارد التالية: ١ - قاضي الصلوات الخمس: فيؤذن ويقيم للأولى، ثم يقيم للبواقي، وقيل: الأفضل الاتيان بالأذان لكل صلاة، واستشكل عليه بالمنافاة بين سقوط الأذان وبقائه على الاستحباب [١].
والسقوط - هنا - على نحو الرخصة كما هو واضح.
٢ - من صلى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة: فيسقط الأذان عن العصر، لو جمع بينهما.
راجع تفصيله: " الأذان الثالث ".
٣ - من صلى الظهر بأذان وإقامة في عرفات: فيسقط الأذان عن العصر [٢]، لو جمع بينهما.
ويظهر من بعض الفقهاء كون السقوط على وجه العزيمة، ولكن اختار الشهيد الأول [٣] والمحقق الثاني [٤] القول بالكراهة.
٤ - وكذا من صلى المغرب بأذان وإقامة ليلة المزدلفة يسقط عنه الأذان للعشاء لو جمع بينهما [١].
راجع: " الأذان الثالث ".
٥ - وجاء في العروة [٢] زيادة على ما تقدم: ألف - الأذان للعصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
ب - المسلوس ونحوه من بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين.
موارد سقوط الأذان والإقامة: يسقط الأذان والإقامة في موارد: ١ - الذي يشترك في جماعة قد أذنوا لها وأقاموا [٣].
٢ - لو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم،
[١] راجع: الدروس ١: ١٦٥، المدارك ٣:
٢٦٢ والجواهر ٩: ٢٦.
[٢] المدارك ٣: ٢٦٦ والجواهر ٩: ٣٠.
[٣] الدروس ١: ١٦٥ والذكرى: ١٧٤.
[٤] جامع المقاصد ٢: ١٧٠.
[١] المستمسك ٥: ٥٥٥.
[٢] العروة: فصل في الأذان والإقامة،
المسألة الأولى والثالثة، وراجع المستمسك ٥:
٥٥٥ و ٥٥٦ و ٥٦٢ و ٥٦٤ و ٥٧١ و ٥٧٤.
[٣] تقدم آنفا تحت رقم ٢.