الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٣١
الهدي؟ قال في المدارك: " وهذا الحكم - أعني توقف التحلل على ذبح الهدي ناويا به التحلل - مذهب الأكثر " [١]. لكنه شكك - هو - فيه ثم رجحه لاستصحاب حكم الإحرام حتى يحرز التحلل منه، ومثله قال صاحب الجواهر ولكن احتياطا [٢].
٣ - هل يجب عليه هدي آخر لو كان قد ساق؟ ولو كان الحاج قد ساق معه هديا فهل يجب عليه هدي آخر للتحلل أو يكفيه ما ساقه؟ المنقول عن جماعة - منهم الصدوقان والمحقق في النافع والعلامة في القواعد والشهيد الثاني [٣] -: القول بالوجوب، لاختلاف السبب في وجوب ذبح الهدي والذي كان ساقه.
والأكثر قائلون بعدم الوجوب، لكفاية ما ساقه [١].
٤ - لو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته على وجه يصح حجه فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب، ويستحب قضاء الندب [٢].
إحصان لغة: من " الحصن " أي المكان المرتفع الذي لا يقدر عليه لارتفاعه، وحصن - بالضم - حصانة فهو حصين أي منيع، ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أحصنته وحصنته...
وأحصنت المرأة فرجها إذا عفت فهي محصنة بالفتح [٣].
[١] المدارك ٨: ٢٨٩ وراجع الجواهر ٢٠:
١١٨.
[٢] الجواهر ٢٠: ١١٩.
[٣] نقل عنهم ذلك في الجواهر ٢٠: ١٢١.
[١] الجواهر ٢٠: ١٢١، المدارك ٨: ٢٩١.
[٢] المدارك ٨: ٣٠٧.
[٣] المصباح المنير: " حصن ".