الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٢٠
والمراد بالشجر والحشيش: هما النابتان في الحرم.
ويستثنى من ذلك: ١ - ما ينبت في ملك الإنسان.
٢ - شجر الفواكه.
٣ - شجر الإذخر.
٤ - عودا المحالة: وهما العودان اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة: البكرة العظيمة.
وقال في المدارك: لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، للأصل ولأنه ميت لم يبق له حرمة [١].
ويجوز - أيضا - أن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه.
وحرمة القطع عامة للمحرم والمحل.
الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد: والمقصود من ذلك مثل القمل والبراغيث وأمثالهما. وحرمة قتلهما مشهور بين الأصحاب، ولكن المنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوزا قتلها على البدن [٢].
ويجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر.
ويجوز - أيضا - إلقاء القراد والحلم - وهو القراد العظيم - عن نفسه بلا خلاف كما قال صاحب الجواهر [١].
الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير ضرورة: القول بتحريمه مذهب الأكثر [٢]، لكن اختار بعضهم الكراهة، كالمحقق في الشرائع [٣] والعلامة في بعض كتبه [٤] وصاحب المدارك [٥] وغيرهم.
هذا في غير الضرورة، أما فيها فالجواز قول للجميع.
الرابع والعشرون - تغسيل المحرم لو مات بالكافور: لأن الكافور طيب، وكذا لا يجوز تحنيطه به، وقد وردت بذلك روايات كثيرة [٦]. وادعى صاحب الجواهر عدم
[١] المدارك ٧: ٣٧١.
[٢] المدارك ٧: ٣٤٣.
[١] الجواهر ١٨: ٣٦٩.
[٢] المدارك ٧: ٣٧٣.
[٣] الشرائع ١: ٢٥١.
[٤] نقله عنه في الجواهر ١٨: ٤٢٢.
[٥] المدارك ٧: ٣٧٣.
[٦] المدارك ٧: ٣٧٢.