الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١٧
تفسيره: فقال الشيخ وابنا بابويه والمحقق وجماعة: إنه الكذب، وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب: إنه الكذب والسباب، وقال ابن أبي عقيل: إنه كل لفظ قبيح.
وقد وقع التصريح في صحيحة معاوية بأن الفسوق: الكذب والسباب، وفي صحيحة علي بن جعفر، بأنه: الكذب والمفاخرة [١]...
الرابع عشر - الجدال: وهذا كسابقه في الحكم.
وفسروه: بقول لا والله وبلى والله، ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه قال: " والجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله " [٢]. وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: " إنما الجدال قول الرجل لا والله، وبلى والله " [١].
ومهما يكن فقد قال في المدارك: " ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفارة " [٢].
وجاء في متن المعتمد: يستثنى من حرمة الجدال أمران: الأول - أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.
الثاني - أن لا يقصد بذلك الحلف، بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبة والتعظيم، كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك [٣].
الخامس عشر - تغطية الرأس: وهو محرم للرجال خاصة، وادعى في الجواهر الإجماع عليه، ونسب إلى العلامة في التذكرة والمنتهى دعواه أيضا [٤].
ولا فرق بين أنواع التغطية سواء كان بالثوب أو الطين أو الحناء أو حمل متاع أو طبق أو نحو ذلك، ولكن قال في المدارك: " وهو [أي التعميم] غير
[١] راجع كل ذلك: المدارك ٧: ٣٤٠، الجواهر
١٨: ٣٥٥ - ٣٥٩.
[٢] الوسائل ٩: ١٠٩، الباب ٣٢ من أبواب
تروك الإحرام الحديث ٤.
[١] الوسائل ٩: ١٠٩، الباب ٣٢ من أبواب
تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٢] المدارك ٧: ٢٤٢.
[٣] المعتمد ٤: ١٦٩.
[٤] الجواهر ١٨: ٣٨٢.