الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١٥
وهذا لا ينافي حرمة إظهارها لغيرهم قبل الإحرام أيضا [١].
ثامنا - لبس الرجال الخاتم للزينة: وتحريمه مشهور بين الأصحاب، ويجوز لبسه للسنة [٢].
تاسعا - استعمال الدهن: الدهن تارة فيه طيب وتارة ليس فيه ذلك. أما الذي فيه طيب فيحرم استعماله بعد الإحرام، وادعى العلامة - في المنتهى [٣] - الإجماع عليه، نقل ذلك عنه في المدارك [٤] والجواهر [٥] من دون رد، بل أقره في الجواهر.
وأما قبل الإحرام فيحرم إذا كان أثره يبقى بعد الإحرام عند الأكثر، كما قال صاحب المدارك [٦].
وأما إذا لم يكن فيه طيب ففيه قولان: الأول - المنع، وهو رأي الشيخ في النهاية [١] والمبسوط [٢]، ونسبه صاحب الجواهر [٣] إلى المشهور.
الثاني - الجواز، وهو رأي المفيد [٤] وسلار [٥] وابن أبي عقيل [٦] وأبو الصلاح [٧]...
عاشرا - لبس المخيط للرجال: المعروف بين الفقهاء حرمة لبس الثياب المخيطة، على الرجال، بل ادعي عليه الإجماع [٨].
ولكن هل المحرم هو مطلق المخيط أو ثياب خاصة؟ ظاهر الأصحاب هو مطلق المخيط، ولكن قال السيد الخوئي في المعتمد: " إن الممنوع هو لبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع، حتى ولو لم يكن مخيطا كالملبد، أما غير هذه الأشياء فلا بأس بأن يلبسه
[١] راجع كل ذلك: المدارك ٧: ٣٤٦ - ٣٤٧
والجواهر ١٨: ٣٧١ - ٣٧٤ والمعتمد: ١٨٦.
[٢] المدارك ٧: ٣٤٥، الجواهر ١٨: ٣٧٠.
[٣] المنتهى ٢: ٧٨٧.
[٤] المدارك ٧: ٣٤٨.
[٥] الجواهر ١٨: ٣٧٤.
[٦] المدارك ٧: ٣٤٨.
[١] النهاية: ٢٢٠.
[٢] المبسوط ١: ٣٢١.
[٣] الجواهر ١٨: ٣٧٥.
[٤] المقنعة: ٤٣٢.
[٥] المراسم: ١٠٦.
[٦] نقله عنه في المختلف: ٢٦٩.
[٧] الكافي في الفقه: ٢٠٣.
[٨] المدارك ٧: ٣٢٨ والجواهر ١٨: ٣٣٥.