الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١٣
د - النظر إليهن بشهوة: وصرح به كثير من الفقهاء، ومن ترك ذكره فلعله تركه لاندراجه في عنوان " الالتذاذ بالنساء ".
ولا فرق بين الزوجة وغيرها [١].
ه - الاستمناء: وهو استدعاء المني، وقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف في تحريمه، ولا فرق بين أسبابه من الملاعبة، والتخيل والخضخضة وغير ذلك [٢].
هذا إذا كان عن اختيار، وإلا فلا حرمة كما إذا نظر لا عن شهوة فأمنى.
ثالثا - الطيب: وهو يحرم على الرجل والمرأة - معا - أكلا وشما وإطلاء، وادعي عليه الإجماع.
ولكن اختلف الفقهاء في المراد منه، وأنه هل يحرم مطلق الطيب أو نوع خاص منه؟ فقد عرف الشهيد الثاني الطيب بأنه: الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد.
وخص الشيخ - في التهذيب - التحريم بالأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، وأضاف في النهاية والخلاف: العود والكافور.
والمعروف بين الفقهاء هو التحريم مطلقا [١].
ولكن يرى السيد الخوئي - كالشيخ - اختصاصه بالخمسة، وهي الزعفران والمسك، والعنبر والورس والعود [٢].
استثناء خلوق الكعبة: يستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو طيب يخص الكعبة، مؤلف من عدة أشياء منها الزعفران وماء الورد [٣].
رابعا - الاكتحال بما فيه طيب: والقول بحرمته مشهور، بل هو داخل في استعمال الطيب، ولكن نقل في الجواهر عن الإسكافي والشيخ - في الجمل - والقاضي القول بالكراهة [٤].
[١] المدارك ٧: ٣١٢ - ٣١٣، الجواهر ١٨:
٣٠٥ - ٣٠٧.
[٢] نفس المصادر.
[١] راجع كل ذلك: المدارك ٧: ٣١٩.
[٢] المعتمد ٤: ١١٩.
[٣] المدارك ٧: ٣٢٤، الجواهر ١٨: ٣٢١.
[٤] الجواهر ١٨: ٣٤٧.