الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١١
البيداء، وإن كان راجلا فحيث يحرم [١].
الثالث - التلفظ بما يعزم عليه من حج مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها، ويقول: لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج وعمرة، للأمر به في النصوص [٢].
الرابع - اشتراط أن يحله الله حيث حبسه سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما، ويقول في خصوص الحج: إن لم تكن حجة فعمرة، بلا خلاف نصا وفتوى، كما قيل.
وظاهر النصوص كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الإحرام على ذلك، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات [٣].
وعن المحقق الثاني: أن محله قبيل النية، لأنه منقول في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام [٤].
ولا تكفي فيه النية، لورود النص بالقول [١].
راجع: اشتراط / اشتراط التحلل.
الخامس - الإحرام في الثياب القطن، وأفضله البيض [٢].
السادس - إذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح [٣].
ثالثا - تروك الإحرام: وهي محرمات ومكروهات.
ألف - محرمات الإحرام: وهي أمور يحرم على المحرم فعلها نشير فيما يلي إليها: أولا - صيد البر: يحرم على المحرم صيد البر وأكله - وإن صاده المحل - والإشارة إليه ليصاد، والدلالة عليه، وغلق الباب عليه حتى يموت، وذبحه.
وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، كما قيل [٤].
[١] الجواهر ١٨: ٢٧٨.
[٢] نفس المصدر.
[٣] الجواهر ١٨: ٢٨٠.
[٤] جامع المقاصد ٣: ١٧٠.
[١] المدارك ٧: ٣٠١.
[٢] المصادر السابقة.
[٣] المصادر السابقة.
[٤] المدارك ٧: ٣٠٤، الجواهر ١٨: ٢٨٦.