الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٠٧
الإبل.
ابن مخاض لغة: " ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية، والأنثى بنت مخاض، والجمع فيها بنات مخاض، وقد يقال: ابن المخاض بزيادة اللام، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل السنة الثانية، فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون... " [١].
الأحكام: لم يذكر لابن مخاض مورد في الزكاة، وأما بنت مخاض فقد ذكر لها مورد في النصاب السادس في الإبل وهو ما إذا بلغ (٢٦ - ٣٥) إبلا، فإن لم يجد ف " ابن لبون " على المشهور.
راجع: إبل: زكاة الإبل - أسنان الإبل.
ابن الملاعنة لغة: راجع: ابن.
اصطلاحا: هو الابن الذي لاعن الزوج زوجته في سبيل نفيه عنه.
وعنوان " ولد الملاعنة " أعم من ابن الملاعنة لشموله الابن والبنت.
الأحكام: قال صاحب الجواهر: " ومن المعلوم أيضا أن الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه ولكن لا يرمى بأنه ابن زنى، وفي حديث ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما، وقضى: لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه
[١] المصباح المنير: " مخض ".