الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٧٢
عليهما، فقال بعد نقل عبارة العلامة: " فإن لم يشترطا فالربح بأجمعه لصاحب المال، وعليه أجرة المثل للعامل ": " محل التأمل، إذ الأصل عدم لزوم الأجرة... " [١].
وقال صاحب الحدائق معلقا عليه: " وحاصله يرجع إلى قيام احتمال التبرع، فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يحتاج إلى دليل، وليس فليس، وهو جيد " [٢].
هذا كله بالنسبة إلى حقيقة الإبضاع وأما الأحكام: لم يتطرق الفقهاء إلى بيان أحكام الإبضاع، بل إنما اقتصروا على ما ذكرناه بصورة استطرادية في بحث المضاربة (القراض).
نعم، يستفاد من مطاوي كلامهم: أنه عقد جائز وضعا ومباح تكليفا.
مظان البحث: ١ - أول البحث عن المضاربة بالمناسبة ٢ - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى: (وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم) [١].
إبط لغة: ما تحت الجناح وجمعه آباط مثل حمل وأحمال.
اصطلاحا: نفس المعنى.
الأحكام: يستحب إزالة شعر الإبط للرجل والمرأة كما ويستحب اختيار طليه على حلقه، وحلقه على نتفه، ويكره اختيار نتفه [٢].
[١] مجمع الفائدة والبرهان ١٠: ٢٢٦.
[٢] الحدائق ٢١: ٢٠٠.
[١] يوسف: ٦٢.
[٢] بداية الهداية ١: ١٩ والذكرى: ١٩.