الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٨
٣ - كفاية المرة بعد إزالة النجاسة، ذهب إليه المحقق في المعتبر [١] في نهاية كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أولا.
واختاره كل من العلامة في المختلف [٢] ونهاية الإحكام [٣]، والشهيدين في البيان [٤] وروض الجنان [٥]، وصاحب المدارك في مداركه [٦].
رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ: والأقوال فيه ثلاثة أيضا: ١ - وجوب الغسل سبعا وهو مختار الشيخ في النهاية [٧] والشهيد في الذكرى [٨] والسيد اليزدي في العروة [٩] وهو الظاهر من المستمسك [١٠] والتنقيح [١١]، بل نسبه في المستمسك إلى المشهور [١].
٢ - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار المحقق في الشرائع [٢]، وصاحب الجواهر [٣].
٣ - كفاية المرة الواحدة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر [٤] في نهاية كلامه، والعلامة في المختلف [٥] ونهاية الإحكام [٦]، وصاحب المدارك [٧].
ملاحظة [١]: ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في هذه المسألة.
ملاحظة [٢]: كل ما تقدم كان بالنسبة إلى تطهير الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب عدا الولوغ - بالقليل وأما تطهيره بالكثير،
[١] المعتبر ١: ٤٦٢.
[٢] المختلف ١: ٦٤.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٢٩٥ و ٢٩٦.
[٤] البيان: ٤٠.
[٥] روض الجنان: ١٧٢.
[٦] المدارك ٢: ٣٩٦.
[٧] النهاية: ٥.
[٨] الذكرى: ١٥.
[٩] العروة: فصل المطهرات، الأول، المسألة
٦.
[١٠] المستمسك ٢: ٢٨.
[١١] التنقيح ٣: ٥٧.
[١] المستمسك ٢: ٢٨.
[٢] الشرائع ١: ٥٦.
[٣] الجواهر ٦: ٣٧١.
[٤] المعتبر ١: ٤٦١.
[٥] المختلف ١: ٦٤.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٢٩٥ و ٢٩٦.
[٧] المدارك ٢: ٣٩٦.