الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٧
الراكد الكثير، ولزوم تعاقب الجريات مع سبق التعفير في الجاري، وهو الظاهر من كلام المحقق الحلي [١].
ثانيا - الإناء الذي ولغ فيه الخنزير: وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة أقوال: ١ - وجوب غسله ثلاثا كالكلب، ذهب إليه الشيخ في كتابيه: المبسوط [٢] والخلاف [٣]، وبعض من تأخر عنه.
٢ - وجوب غسله ثلاثا واستحبابه سبعا: وهو مختار المحقق في المعتبر [٤].
٣ - وجوب غسله سبع مرات من دون تعفير: وهو مختار أغلب الفقهاء من العلامة وما دون، فقد اختاره العلامة في أكثر كتبه - كما صرح بذلك في المختلف [٥] - والشهيدان كما صرح به ثانيهما في الروضة [٦] وصاحب المدارك [٧]، وصاحب الجواهر [١]، وصاحب العروة [٢] وبعض الشارحين لها [٣].
ثالثا - الإناء الذي كان فيه الخمر: وفي تطهيره بالماء القليل قولان: ١ - وجوب الغسل سبع مرات، ذهب إليه الشيخان: المفيد [٤] والطوسي [٥]، واستقربه الشهيد في الذكرى [٦] ٢ - وجوب الغسل ثلاثا واستحباب السبع وأفضليته، ذهب إليه المحقق في الشرائع [٧]، وصاحب الجواهر [٨]، والسيد اليزدي في العروة [٩]، وصاحبا المستمسك [١٠] والتنقيح [١١]، وهو مختار تحرير الوسيلة [١٢] أيضا.
[١] المعتبر ١: ٤٦٠.
[٢] المبسوط ١: ١٣.
[٣] الخلاف ١: ١٨٦.
[٤] المعتبر ٢: ٤٦٠.
[٥] المختلف ١: ٦٤.
[٦] الروضة ١: ٣٠٩.
[٧] المدارك ٢: ٣٩٤.
[١] الجواهر ٦: ٣٥٨.
[٢] العروة الوثقى: فصل المطهرات، المسألة ٦.
[٣] المستمسك ٢: ٢٨، التنقيح ٣: ٥٨.
[٤] المقنعة: ٧٣.
[٥] المبسوط ١: ١٥، النهاية: ٦.
[٦] الذكرى: ١٥.
[٧] الشرائع ١: ٥٦.
[٨] الجواهر ٦: ٣٧١.
[٩] العروة الوثقى: فصل المطهرات، المسألة ٥.
[١٠] المستمسك ٢: ٢١ و ٢٩.
[١١] التنقيح ٣: ٤٩ و ٥٧.
[١٢] تحرير الوسيلة: ١: ١١٠، فصل المطهرات،
المسألة ٢.