الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١١٧
فتوى الأصحاب [١].
٢ - حكم سائر استعمالاتها: وأما بالنسبة إلى سائر استعمالاتها، فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضا، وقد صرح بالتحريم الشيخ في المبسوط [٢]، والمحقق في المعتبر [٣]، والعلامة في التذكرة [٤] والقواعد [٥]، كما يظهر من الشهيد الأول في الذكرى [٦]، والمحقق الثاني [٧]، وصاحب المدارك [٨]، وصاحب الحدائق [٩]، وصاحب الجواهر [١٠]، والسيد اليزدي [١١]، والسيد الحكيم [١٢]، والإمام الخميني [١٣]، والسيد الخوئي [١٤] على نحو الاحتياط.
٣ - حكم اقتنائها: المعروف بين فقهاء الإمامية هو حرمة اقتنائها من دون استعمال أيضا، نعم يظهر من العلامة في المختلف [١] التشكيك في ذلك، والميل إلى الجواز، ووافقه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة [٢]، وبعض المعاصرين كالسيد الحكيم [٣] والإمام الخميني [٤]، والسيد الخوئي [٥].
٤ - حكم التطهر منها: اختلف الفقهاء في صحة التطهر من آنية الذهب والفضة على أقوال: الأول - صحة الطهارة (الوضوء والغسل): ذهب إليه الشيخ في المبسوط [٦]، والمحقق في المعتبر [٧] والعلامة في القواعد [٨]،
[١] مجمع الفائدة ١: ٣٦٢.
[٢] المبسوط ١: ١٣.
[٣] المعتبر ١: ٤٥٤.
[٤] التذكرة ١: ٦٧.
[٥] القواعد ١: ٩.
[٦] الذكرى: ١٨.
[٧] جامع المقاصد ١: ١٨٧.
[٨] مدارك الأحكام ٢: ٣٧٩.
[٩] الحدائق ٥: ٥٠٤.
[١٠] الجواهر ٦: ٣٣٠.
[١١] العروة، المطهرات فصل (حكم الأواني).
[١٢] المستمسك ٢: ١٦٦.
[١٣] تحرير الوسيلة ١: ١١٤.
[١٤] منهاج الصالحين ١: ١٢٨.
[١] المختلف ١: ٦٣.
[٢] مجمع الفائدة ١: ٣٦٣.
[٣] المستمسك ٢: ١٦٧.
[٤] تحرير الوسيلة ١: ١١٤.
[٥] منهاج الصالحين ١: ١٢٨.
[٦] المبسوط ١: ١٣.
[٧] المعتبر ١: ٤٥٦.
[٨] القواعد ١: ٩.