الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١١٦
السيد الحكيم - في المستمسك [١] - بالإباحة إذا كانت الشبهة موضوعية، والرجوع إلى المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال، بينما التزم صاحب الجواهر [٢] بالاحتياط.
الأحكام: تختلف أحكام الأواني باختلاف أقسامها، ويمكن تقسيمها إلى ثمانية أقسام وهي: ١ - آنية الذهب والفضة.
٢ - الآنية المذهبة أو المفضضة.
٣ - الآنية الملبسة بالذهب أو الفضة.
٤ - الآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر والمعادن.
٥ - الآنية المتخذة من العظام.
٦ - الآنية المتخذة من الجلود.
٧ - آنية المشركين وأهل الكتاب.
٨ - آنية الخمر.
أولا - آنية الذهب والفضة: والأحكام المترتبة عليها كما يلي: ١ - الأكل والشرب منها: ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، ويظهر من عديد منهم أن ذلك إجماعي عندهم، منهم العلامة الحلي في التذكرة [١]، والشهيد الأول في الذكرى [٢].
نعم، قال الشيخ الطوسي في الخلاف: " يكره استعمال أواني الذهب والفضة... " [٣]، ولكنه قال في بحث الزكاة: " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها... " [٤]، وقال في المبسوط: " أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك... " [٥]، ولذلك حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على التحريم [٦].
هذا، ولكن المحقق الأردبيلي شكك في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن لم يصرح بها - ومع ذلك يظهر منه أن القول بالتحريم إجماعي، لأنه نسبه إلى
[١] المستمسك ٢: ١٧٤ و ١٨٥.
[٢] الجواهر ٦: ٣٣٤.
[١] التذكرة ١: ٦٧.
[٢] الذكرى: ١٨.
[٣] الخلاف ١: ٦٩.
[٤] الخلاف ٢: ٩٠.
[٥] المبسوط ١: ١٣.
[٦] المعتبر ١: ٤٥٤، وكذا المختلف ١: ٦٣.