الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٠٩
موارد الضمان، وموارد صدق العمد وعدمه.
رابعا - كون الآلة غير كالة: ظاهر عبارة عديد من الفقهاء وجوب كون الآلة التي يقتص بها غير كالة - والكال هو غير القاطع - لئلا يتعذب المقتص منه، قال المحقق في الشرائع: "... ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب " [١]، وقال العلامة في القواعد: " ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه " [٢]، ومثلهما قال في المسالك [٣]، وادعى في الجواهر [٤] عدم الخلاف في ذلك.
وفي عبارات الفقهاء: أنه لو فعل فقد أساء، ولكن لا شئ عليه، أي لا شئ عليه من ناحية الضمان وإلا فقد صرح بعض هؤلاء باستحقاقه التعزير، كالشهيد في المسالك [٥]، والفاضل الهندي في كشف اللثام [١]، وصاحب الجواهر [٢].
مظان البحث: كتاب القصاص: كيفية الاستيفاء.
آلات الجناية لغة: راجع: آلات، جناية.
اصطلاحا: الآلات التي تتحقق بها الجناية من جرح، أو قتل.
الأحكام: يختلف تحديد الجناية - من جهة العمد والخطأ - باختلاف الآلة المستخدمة في الجناية، وتوضيح ذلك - على نحو الاختصار - كما يلي: أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا: كالسيف والسكين،
[١] شرائع الإسلام ٤: ٢٢٩.
[٢] القواعد ٢: ٣٠١.
[٣] المسالك ٢: ٤٧٨.
[٤] الجواهر ٤٢: ٢٩٦.
[٥] المسالك ٢: ٤٧٨.
[١] كشف اللثام ٢: ٤٦٨.
[٢] الجواهر ٤٢: ٢٩٦.