خلاصة القوانين - الأنصاري، أحمد - الصفحة ١٩٦ - الترجيح
لرجحان الظن مثل الفقه و العدالة و الضبط و الفطنة و الورع- و يندرج فى الترجيح باعتبار السند ما كان احد الراويين مشتبه الاسم دون الآخر-.
و اما الترجيح من جهة المتن فهو- ايضا- من وجوه.
الاول- تقديم المروى باللفظ على المروى بالمعنى.
الثانى- تقديم المقرو عن الشيخ على المقرو عليه.
الثالث- تقديم المتأكد الدلالة على غيرها.
الرابع- الفصاحة و ربما يعتبر الأفصحيّة- ايضا-
و التحقيق ان الفصاحة اذا كانت مما يستبعد صدورها عن غيرهم فلا ريب انها من المرجحات بل من اقواها و إلّا فالذى يظهر من الاخبار و مسائل الفروع انهم- (ع)- لم يكونوا معتنين بشأن الفصاحة و لم يتفاوت كلماتهم فضل تفاوت مع الرعية بحيث يمكن التمييز.
الخامس- ان يكون دلالة احدهما على المراد محتاجا الى توسط واسطة دون الآخر.
و اما الترجيح بالاعتضادات الخارجة فمن وجوه:
الاول- اعتضاد احدهما بدليل آخر و كذلك اذا كان احد المعاضدين اقوى- اذا اعتضد كل منهما بدليل-
الثانى- اعتضاد احدهما بعمل المشهور سيما المتقدمين لقرب عهدهم.
الثالث- موافقة الاصل و مخالفته- و يقال للموافق المقرر و للمخالف الناقل.
و الاقوى ترجيح المقرر لكونه معاضدا بدليل آخر.
الرابع- مخالفة العامة فيرجح المخالف على الموافق لاحتمال التقية. و ذلك اما بموافقة الرواية لجميعهم او الذين يعاصرون الامام- (ع) او ذلك الراوى. فلا بد من ملاحظة حال الراوى و المروى عنه.