كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠ - (مدى علمية شيخنا الأعظم)
ثم يذكر أن المراد من الذكر في تعريف الغيبة هل الذكر باللسان كما هو المنصرف منه، أو مطلق الذكر، فيختار أن المراد مطلق الذكر فيؤيد مختاره بالأخبار.
ثم يأخذ في كفارة الغيبة الماحية لأثرها و هو العقاب الأخروي فيشبع الكلام فيها.
ثم يذكر موارد جواز الغيبة و استثنائها الى آخر ما يذكره في هذه المسألة.
خذ لذلك مثالا آخر: يدخل في تعريف البيع لغة و يقول: إنه مبادلة مال بمال، ثم يستشهد بكلام (صاحب المنير) ثم يستظهر اختصاص المعوض بالعين و يؤيده باستقرار اصطلاح الفقهاء، ثم يستدرك ذلك بقوله:
نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها، ثم يستظهر الاستدراك المذكور من كثير من الأخبار، و يذكر قسما منها.
ثم يقول: أما العوض فلا اشكال في كونها منفعة و يستشهد على ذلك بمواضع من (القواعد و التذكرة و جامع المقاصد) ثم يقول: و لا يبعد عدم الخلاف فيه، ثم يستدرك عدم البعد بقوله: نعم نسب الى بعض:
الخلاف فيه، ثم يذكر وجها لهذا الاستدراك بقوله: و لعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع نقل الأعيان، ثم يستظهر الوجه المذكور بقوله:
و الظاهر ارادتهم بيان البيع نظير قولهم: إن الإجارة لنقل المنافع.
ثم يدخل في عمل الحر، ثم يذكر الحقوق الأخرى فيقسمها على قسمين ثم يقول: و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه.
ثم يفرق بين الحق و الملك، ثم يستظهر عدم وجود حقيقة شرعية و لا متشرعية في البيع، ثم يذكر اختلاف الفقهاء في تعريف البيع فينقل عن المبسوط و التذكرة ما عرف البيع به.