كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨١ - (مدى علمية شيخنا الأعظم)
ثم يقول: في هذا التعريف مسامحة، ثم يؤيد هذه المسامحة بقوله:
و حيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة: عدل آخرون الى تعريفه:
بالإيجاب و القبول الدالين على الانتقال.
ثم استشكل على هذا التعريف و قال: إن البيع لما كان من مقولة المعنى، دون اللفظ المجرد، أو بشرط قصد المعنى: عدل جامع المقاصد عن تعريفه و قال: إن البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة.
ثم أورد على تعريف جامع المقاصد: بأن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل انشاؤه بالصيغة.
هذا بالإضافة الى أن النقل ليس مرادفا للبيع، و لذا صرح في التذكرة بأن ايجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت، و جعل النقل من الكنايات.
ثم قال: و لا يندفع الاشكال الوارد على تعريف صاحب جامع المقاصد بأن المراد من البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، لأنه إن أريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور، و إن أريد بها ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرد التمليك و النقل.
ثم قال: و الأولى في تعريف البيع أن يقال: إن البيع إنشاء تمليك عين بمال.
ثم قال: و لا يرد على هذا التعريف شيء من الايرادات الواردة على التعريف السابق.
ثم قال: نعم يبقى على هذا التعريف أمور:
ثم ذكر تلك الأمور واحدا بعد آخر بقوله: منها و منها و منها و منها و منها، مع ذكر الجواب عن كل واحد من هذه الأمور.
ثم ذكر حقيقة المصالحة في الجواب عن الاشكال الخامس الوارد على تعريفه البيع: بأنه إنشاء تمليك عين بمال.