في رحاب العقيدة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥ - معيار الإسلام والكفر عند الشيعة
لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام" [١].
وقال في أول كتاب الذباحة: "أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه، فلا يتولاه الوثني... ولا يشترط الإيمان. وفيه قول بعيد باشتراطه.
نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) ـ كالخارجي ـ وإن أظهر الإسلام" [٢].
وقال في مسائل اللواحق: "ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه، ولا يلزم الفحص عن حاله" [٣].
وقال في كتاب الفرائض ـ وهي المواريث ـ عند الكلام في موانع الإرث: "الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب. والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل" [٤].
وقال في كتاب القصاص عند التعرض لشروطه: "الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، ذمياً كان، أو مستأمن، أو حربي..." [٥].
وقال في مبحث قصاص الطرف:"ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام، والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل" [٦].
وعلى ذلك تبتني نظرة الشيعة وتعاملهم مع الصحابة عموماً ـ بما فيهم من سبق النص في السؤال عنهم ـ وغير الصحابة من المسلمين الذين يشهدون الشهادتين، ويعتنقون الإسلام ويعلنون دعوته، ويقيمون
[١] شرايع الإسلام ٢: ٢٩٩.
[٢]، [٣] شرايع الإسلام ٣: ٢٠٤، ٢٠٦.
[٤]، [٥]، [٦] شرايع الإسلام ٤: ١٣، ٢١١، ٢٣٤.