دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٨١ - أولًا التعارض بين الأدلة المحرزة
الشارع، و لكن المجعولين لا يمكن فعليتهما معاً لأن المكلف إن كان واجد الماء ثبت المجعول الأول عليه، و إلّا ثبت المجعول الثاني، و لا يمكن ثبوت المجعولين معاً على مكلف واحد في حالة واحدة.
٣- التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين و لا بين المجعولين:
و هنا لا يمكن امتثال الحكمين المجعولين معاً.
مثال:
حالة الأمرين بالضدين على وجه الترتب بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مقيداً بترك الضد الآخر.
توضيح:
بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معاً، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معاً فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين،
فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق قيده.
و لكن التنافي واقع بين امتثاليهما إذا لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معاً.
الخلاصة:
يكون التنافي و عدم إمكان الاجتماع بين:
١- نفس الجعلين.
٢- المجعولين.
٣- الامتثالين.
التعارض و الورود و التزاحم:
إذا ورد دليلان على حكمين و حصل التنافي فيوجد هنا حالات ١