دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٢٩ - الحالة الرابعة دوران الواجب بين التعيين و التخيير
وجوب التقييد لتجري البراءة.
رأي الشهيد:
إن تقييد الرقبة بالإيمان لا يكون تحت الأمر إذا أخذ قيداً، و لكن تقيد العتق بإيمان الرقبة يكون تحت الأمر، فالشك في قيدية الإيمان شك في وجوب تقيد العتق بإيمان الرقبة، و هو تقيد داخل في اختيار المكلف، و يعقل تعلق الوجوب به، فإذا شك في وجوبه جرت البراءة عنه.
الحالة الرابعة: دوران الواجب بين التعيين و التخيير:
مثال التخيير العقلي:
إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق، أو بإهداء كتاب له.
مثال التخيير الشرعي:
إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال
الثلاث: العتق أو الإطعام أو الصيام، أو بالعتق خاصة.
ملاحظة:
نلاحظ في التخييرين أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين (إكرام و إهداء، إحدى الخصال الثلاث و العتق) و إن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي (المصاديق) عموم و خصوص مطلق.
سؤال: هل العلم الإجمالي موجود هنا أم لا؟
الجواب:
العلم الإجمالي بالوجوب موجود هنا لأن الوجوب يتعلق