دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٦٣ - اقتضاء الحرمة البطلان
للمولى، و لكنه إذا صدر ترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص به.
مثال: الظهار مع أنه محرم لكنه نافذ و يترتب عليه الأثر.
٢- تحريم المسبَّب المعاملي:
أي نتيجة المعاملة و هي التمليك و فى هذه الحالة تحريم المسبَّب يستلزم الصحة لأنه يتعلق بمقدور، و لا يكون المسبَّب مقدور إلا إذا كان السبب نافذا، فتحريم المسبَّب يستلزم نفوذ السبب و صحة المعاملة.
تنبيه:
النهي في موارد العبادات و المعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم، بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه، و فى مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على البطلان، و دلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية أو الشرطية، و المركب يخيل بوجود المانع أو فقدان الشرط، و لا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية.
أ- إفادة مانعية متعلق النهي:
مثال: «لا تُصَلِّ فيما لا يؤكل لحمه».
و الدليل على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه في الصلاة.
ب- إفادة شرطية نقيض النهي:
مثال: «لا تَبِعْ بدون كيل».
الدال على شرطية الكيل في البيع.