دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١١٢ - المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا
دليل الافتراض الثاني:
قد يقال بهذا الافتراض باعتبار أن العلم بالجامع نسبته إلى كلا الطرفين على نحو واحد، و مجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر.
الافتراض الثالث: تنجز الجامع:
فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع لا إلى الجمعة بالخصوص و لا إلى الظهر بالخصوص، فيدخل في العهدة الجامع بين الصلاتين، فلا يسعه ترك الجامع بترك الطرفين معا، و يسمى تركهما معا ب- «المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال»، فيكفيه
أن يأتي بأحدهما لأن ذلك يفي بالجامع، و يسمى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر «الموافقة الاحتمالية».
دليل الافتراض الثالث:
قد يقال بهذا الافتراض باعتبار أن العلم لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز يقف على الجامع و لا يسري منه.
رأي الشهيد:
الصحيح هو الافتراض الثالث.
الافتراض الثالث على المسلكين:
١- على مسلك قبح العقاب بلا بيان:
اللازم رفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بقدر ما تنجز بالعلم