دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٧٨ - القاعدة العملية الأولية في حالة الشك
عن عدة حق الطاعة للمولى، و غرضه الشخصي قائم بالخروج عن هذه العهدة لا بامتثال التكليف بعنوانه.
نتيجة رد الشهيد:
لا بد أولا أن نحدد حدود هذه العهدة و أن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المعلومة فقط أو المعلومة و المشكوكة أيضاً؟
فإن ادعي أن حق الطاعة يشمل التكاليف المعلومة فقط أو المعلومة و المشكوكة أيضاً؟
فإن ادعي أن حق الطاعة يشمل التكاليف المعلومة فقط تكون هذه مصادرة (لأن الدليل عين المدعى)، و يخرج البيان عن كونه برهانا.
و كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي مع أن المقتضي للتحرك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضاً؟
الدليل الثاني:
الاستشهاد بالأعراف العقلائية، فالعرف يستقبح عقاب الآمر
لمأموره على مخالفة تكليف غير واصل.
رد الشهيد:
هذا الدليل قائم على قياس حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي، و هذا القياس بلا موجب لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول من قبل العقلاء أو آمر أعلى، فيكون محدداً سعة و ضيقا تبعا لجعله، و هو عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة.
أما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني غير