دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢٠ - أحكام القيود المتنوعة
١- قيود الواجب:
و هي قيود يلزم على المكلف تحصيلها، فلو لم يحصلها يعتبر عاصيا للأمر بذلك الواجب.
مثال: الطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
٢- قيود الوجوب:
و هي قيود لا يلزم على المكلف تحصيلها، فلو لم يأت بها المكلف- و بالتالي لم يأت بالواجب- لا يعتبر عاصيا.
مثال: الاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
سؤال: ما هو الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله أم لا؟
رأي الشهيد:
١- قيد الواجب:
يكون المكلف مسئولا عقلا عن إيجاده لأنه مسئول عن الامتثال و الإتيان بالمتعلق.
٢- قيد الوجوب:
لا يكون المكلف مسئولا عقلا عن إيجاده لأنه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب أصلا.
٣- قيد الوجوب و الواجب معاً:
لا يكون المكلف مسئولا عقلا عن إيجاد القيد، و لكنه مسئول عقلا عن إيجاد التقيد إذا وجد القيد.
النتيجة:
نضم إلى هذه النتائج ما تقدم من أنه لا إدانة بدون قدرة، و أن القدرة شرط في التكليف، فنستنتج القاعدة التالية: