دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٨٢ - أولًا التعارض بين الأدلة المحرزة
- إن كان التنافي بين الجعلين:
فهو تناف بين مدلولي الدليلين، و هنا يتحقق التعارض بين الدليلين لأن كلا منهما ينفي مدلول الدليل الآخر.
٢- إن كانت التنافي بين المجعولين:
فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل لأن فعلية المجعول ليست مدلولة للدليل (أي ليست منظورة من قبل الشارع حين الجعل)، و هذا لا يحصل التعارض بين الدليلين لعدم التنافي بين مدلوليهما.
و لكن تسمى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين ب- «الورود»، و يعبر عن الدليل الذي يكون فيه المجعول نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر ب- «الدليل الوارد»، و يعبر عن الدليل الآخر ب- «الدليل المورود».
مجال تطبيق مصطلح الورود:
أ- إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر.
ب- إذا كان أحد الدليلين موجداً لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر.
مثال:
دليل حجية الأمارة (وارد)
دليل جواز الإفتاء بحجة (مورود)
فإن الأول يحقق فرداً من موضوع الدليل الثاني.
٣- إن كان التنافي بين الامتثالين: