ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١٥ - الثالث ما عنه أيضا- في رسالة العدالة- بأنه قد اعتبر في الشاهد حسب دلالة النصوص المأمونية
و العفّة كما في رواية أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفا صائنا [١] و الصيانة كما في رواية أبى بصير أيضا و الصلاح كما في رواية العلاء بن سيابة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) ان أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته و دفن زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته، قلت: فالمكارى و الجمّال و الملّاح؟ فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم اذا كانوا صلحاء [٢] و المرضى كما في رواية السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان شهادة الأخ لأخيه تجوز اذا كان مرضيّا [٣] و الخير كما في رواية عمار بن مروان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته؟ فقال: لا بأس بذلك اذا كان خيرا [٤] و غيرها، فان هذه الأمور من الأمور النفسانية، و من المعلوم انه لا يعتبر في الشاهد غير العدالة بالإجماع فيكتشف عن كون العدالة هى الملكة.
[١]- الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث: ١٠
[٢]- الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الشهادات الحديث: ١
[٣]- الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث: ١٩
[٤]- الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث: ٩