ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٧٦ - الأول الآيات
الوالدة بولدها، و اضرار الوالد (مولود له) بولده اذا وقع بينهما تنازع و تشاجر.
و فيه: أن هذه الآية دالة على الحرمة في مورد خاص و قد صرّح بذلك في بعض الروايات المعتبرة باب ٧٢ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ وسائل الشيعة، و لا وجه للتعدى عن موردها فنلتزم بحرمة اضرار الوالدة و الوالد بولدهما، و المدعى في المقام عامّ.
و منها قوله تعالى: «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» [١].
تقريب الاستدلال بها أنها دلت على حرمة الامساك لأجل الضرر بهنّ.
و يرد عليه ما أوردناه على سابقه.
و منها قوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ» [٢].
تقريب الاستدلال: أن الآية الكريمة دلت على حرمة اضرار الكاتب و الشهيد بغيرهما و اتصافها بالفسق لو فعلا ذلك.
[١]- سورة البقرة، آية: ٢٣٣
[٢]- سورة البقرة، آية: ٢٨٣